أحكام قانونية لاستخدام مكتب الصرف

MonSiège.ma Editorial Team16 ماي 2026~2 دقائق للقراءة
أحكام قانونية لاستخدام مكتب الصرف
Domiciliation

يُعتبر قانون مكتب الصرف أحد الأحكام الهامة في مجال الصرف في المغرب، حيث يحدد إطارًا قانونيًا لاستخدام مكتب الصرف وضمان سرية المعلومات. السر المهني يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص...

يُعتبر قانون مكتب الصرف أحد الأحكام الهامة في مجال الصرف في المغرب، حيث يحدد إطارًا قانونيًا لاستخدام مكتب الصرف وضمان سرية المعلومات.

السر المهني

يلزم مستخدمو مكتب الصرف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي، بكتم السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار جمع التصريحات الإحصائية ومعالجتها.

يمنع عليهم نشر الوثائق أو المعلومات الفردية التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم أو إفشاؤها أو تبليغها أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو لفائدة الغير.

العقوبات

المخالفات

يشكل عدم الإدلاء بالتصريح والتصاريح الكاذبة أو عدم التقيد بالكيفيات والإجراءات المتعلقة بإعداد أو إرسال التصاريح الإحصائية مخالفات لاحكام هذا القانون.

تطبق على المخالفات التي تمت معاينتها ضد أشخاص خاضعين لإلزامية التصريح الإحصائي، غير المؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، عقوبة مالية يحدد مبلغها في 10 من القيمة الإجمالية للعمليات التي ارتكبت المخالفات المثبتة في شانها، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ عشرة آلاف درهم بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وخمسين ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

إجراءات العقوبات

يبلغ مكتب الصرف إلى الشخص الخاضع لوجوب الإدلاء بالتصريح الإحصائي المخالفات التي تمت معاينتها ضده ويوجه إليه إعذارا باطلاع المكتب المذكور على كل تبرير أو توضيح مفيد في هذا الصدد داخل أجل لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ.

في حالة ثبوت المخالفة يقوم مكتب الصرف بتبليغ المعني بالامر مبلغ الغرامة المالية في مقرةر احقه والاجل الذي يجب أن يسدد فيه المبلغ المذكور لفائدة مكتب الصرف، على أن لا يقل الأجل المذكور عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن ستين يوما بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ابتداء من تاريخ تسليم التبليغ إلى المعني بالامر.

يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام.

إذا رفض المعني بالامر استلام التبليغ، يقوم مكتب الصرف بتحرير محضر بالامتناع ويعتبر تاريخ تحرير هذا المحضر بمثابة تاريخ تسليم التبليغ.

مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتمدة

عندما تتم معاينة المخالفات المشار إليها في المادة 8 أعلاه ضد مؤسسة ائتمان أو مؤسسة معتمدة للقيام بعمليات الصرف أو بنك يوجه مكتب الصرف إعذارا إلى المؤسسة المعنية للتقيد باحكام هذا القانون داخل أجل شهر من تاريخ توجيه تبليغ الإعذار إلى المؤسسة.

مشاركة هذا المقال